الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد **
هَدْيُه في الزكاة، أكملُ هَدْى في وقتها، وقدْرِها، ونِصابها، وَمَنْ تَجِبُ عليه، ومَصْرِفِها . وقد راعى فيها مصلحةَ أربابِ الأموال، ومصلحة المساكين، وجعلها اللَّه سبحانه وتعالى طُهرةً للمال ولصاحبه، وقيَّد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمةُ بالمال على مَن أدَّى زكاتَه، بل يحفظُه عليه ويُنميه له، ويدفعُ عنه بها الآفاتِ، ويجعلُها سُوراً عليه، وحِصناً له، وحارساً له . ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال: وهى أكثرُ الأموال دَوَراناً بين الخلق، وحاجتُهم إليها ضرورية . أحدها: الزرع والثمار . الثانى: بهيمةُ الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم . الثالث: الجوهران اللَّذان بهما قِوام العالم، وهما الذهب والفضة . الرابع: أموالُ التجارة على اختلاف أنواعها . ثم إنه أوجبها مَرَّةً كلَّ عام، وجعل حَوْل الزروع والثمار عند كمالِها واستوائها، وهذا أعدلُ ما يكون، إذ وجوبُها كلَّ شهر أو كُلَّ جمعة يضُرُّ بأرباب الأموال، ووجوبُها في العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين، فلم يكن أعدلَ مِن وجوبها كُلَّ عام مرة . ثم إنه فاوَتَ بين مقادير الواجب بحسب سعى أرباب الأموال في تحصيلها، وسهولةِ ذلك، ومشقته، فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصَّلاً من الأموال، وهو الرِّكاز . ولم يعتبر له حَوْلاً، بل أوجب فيه الخُمسَ متى ظفر به . وأوجب نصفه وهو العُشر فيما كانت مشقةُ تحصيله وتعبه وكُلفته فوقَ ذلك، وذلك في الثمار والزروع التي يُباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها، ويتولَّى اللَّه سقيها مِن عنده بلا كُلفة من العبد، ولا شراء ماءٍ، ولا إثارة بئرٍ ودولابٍ . وأوجب نِصف العُشر، فيما تولى العبد سقيَه بالكُلفة، والدَّوالى، والنواضِح وغيرها . وأوجب نِصف ذلك، وهو ربعُ العُشر، فيما كان النَّماء فيه موقوفاً على عمل متصلٍ مِن رب المال، بالضرب في الأرض تارة، وبالإدارة تارة، وبالتربص تارة، ولا ريبَ أن كُلفة هذا أعظم من كُلفة الزرع والثمار، وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار أظهرُ وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبُها أكثرَ من واجب التجارة، وظهورُ النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار، أكثرُ مما يُسقى بالدوالى والنواضح، وظهورهُ فيما وجد محصلاً مجموعاً، كالكنز، أكثر وأظهر من الجميع . ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةَ كلُّ مال وإن قلَّ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصُباً مقدَّرةً المواساة فيها، لا تُجْحِفُ بأرباب الأموال، وتقع موقِعها من المساكين، فجعل للوَرِقِ مائتى درهم، وللذهب عشرين مثقالاً، وللحبوبِ والثمار خمسةَ أوسق، وهى خمسة أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم أربعين شاة، وللبقر ثلاثين بقرة، وللإبل خمساً، لكن لما كان نِصابها لا يحتمل المواساة من جنسها، أوجب فيها شاة . فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين، احتمل نصابُها واحداً منها، فكان هو الواجب . ثم إنه لما قَدَّرَ سِنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان، بحسب كثرة الإبل وقلَّتِها من ابن مَخاض، وبنت مَخاض، وفوقه ابنُ لَبُون، وبنت لَبون، وفوقه الحِقُّ والحِقَّة، وفوقَه الجَذَعُ والجَذَعَة، وكلما كثُرت الإبلُ، زاد السِّن إلى أن يصل السِّنُ إلى مُنتهاه، فحينئذٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال . فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قَدْراً يحتمل المواساة، ولا يُجحِفُ بها، ويكفى المساكين، ولا يحتاجُون معه إلى شئ، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفى الفقراء، فوقع الظلمُ من الطائفتين، الغنيُّ يمنعُ ما وجب عليه، والآخذ يأخذ ما لا يستحقه، فتولَّد من بين الطائفتين ضررٌ عظيم على المساكين وفاقةٌ شديدة، أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة. والربُّ سبحانه تولَّى قَسْمَ الصدقة بنفسه، وجزَّأها ثمانيةَ أجزاء، يجمعُها صِنفانِ من الناس، أحدهما: مَن يأخذ لحاجة، فيأخذ بحسب شدة الحاجة، وضعفها، وكثرتِها، وقِلَّتها، وهم الفقراءُ والمساكين، وفى الرقاب، وابن السبيل . والثانى: مَن يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها، والمؤلَّفةُ قلوبُهم، والغارِمون لإصلاح ذاتِ البَيْن، والغُزاةُ في سبيل اللَّه، فإن لم يكن الآخِذُ محتاجاً، ولا فيه منفعة للمسلمين، فلا سهم له في الزكاة . وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه مِن أهل الزكاة، أعطاه، وإن سأله أحدٌ من أهل الزكاة ولم يَعْرِفْ حاله، أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظَّ فيها لِغنى ولا لِقوى مكتسِب. وكان يأخذها من أهلها، ويضعُها في حقها . وكان من هَدْيه، تفريقُ الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال، وما فضلَ عنهم حُمِلَت إليه، ففرَّقها هو صلى اللَّه عليه وسلم، ولذلك كان يبعث سُعاته إلى البوادى، ولم يكن يبعثُهم إلى القُرى، بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن، ويُعطيها فقراءهم، ولم يأمره بحملها إليه . ولم يكن من هَدْيه أن يبعث سُعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة مِن المواشى والزروع والثمار، وكان يبعثُ الخارِصَ فيخرُصُ على أرباب النخيل تمرَ نخيلهم، وينظر كم يجئ منه وَسْقاً، فَيحْسِبُ عليهم من الزكاة بقدره، وكان يأمر الخاَرِصَ أن يدعَ لهم الثلثَ أو الرُّبعَ، فلا يخرصه عليهم لما يعرُو النخيلَ مِن النوائب، وكان هذا الخرصُ لكى تُحصى الزكاةُ قبل أن تؤكل الثمارُ وتُصْرَمَ، وليتصرَّف فيها أربابها بما شاؤوا، ويضمنوا قدرَ الزكاة، ولذلك كان يبعث الخارِصَ إلى مَن ساقاه من أهل خيبر وزارعه، فيخرُص عليهم الثمارَ والزروع، ويُضمِّنُهم شطرًها، وكان يبعثُ إليهم عبد اللَّه بن رَواحة، فأرادوا أن يَرشُوه، فقال عبد اللَّه: تُطعمونى السُّحتَ؟، واللَّهِ لقد جئتكم من عند أحبِّ الناس إلىَّ، ولأنتُم أبغضُ إلىَّ من عِدَّتِكم مِن القِردةِ والخنازير، ولا يحمِلُنى بُغضى لكم وحُبِّى إياه، أن لا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السمواتُ والأرض. ولم يكن من هَدْيه أخذُ الزكاة من الخيل، والرقيق، ولا البغال، ولا الحمير، ولا الخضروات ولا المباطخ والمقاتى والفواكه التي لا تُكال ولا تُدَّخر إلا العنب والرُّطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يُفرِّق بين ما يبس منه وما لم ييبس. واختلف عنه صلى اللَّه عليه وسلم في العسل، فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلالٌ أحد بنى مُتْعان إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعشُور نحل له، وكان سأله أن يَحمىَ وادياً يُقال له (سَلَبَة)، فحمى له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى، فلما وَلِىَ عُمَرُ ابنُ الخطاب رضى اللَّه عنه، كتب إليه سفيانُ ابن وهب يسألُه عن ذلك، فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما كان يُؤدِّى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن عشُور نَحله، فاحمِ له (سَلَبَة)، وإلا فإنما هو ذُباب غيثٍ يأكلُه مَنْ يَشَاء. وفى رواية في هذا الحديث: (مِنْْ كُل عشر قِرَبٍ قِربة). وروى ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه أخَذَ مِن العَسَل العُشْرَ. وفى مسند الإمام أحمد، عن أبي سيَّارة المتعى، قال: قلت: يا رسول اللَّه ؛ إن لى نحلاً . قال: (أَدِّ العُشْرَ) . قلتُ: يا رسول اللَّه ؛ احْمِها لى، فحماها لى . وروى عبد الرزاق، عن عبد اللَّه بن مُحَرَّرٍ عن الزهرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كتب رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، أن يُؤخَذَ مِنَ العَسَلِ العُشْرُ . قال الشافعى: أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذُبابذ قال: قدِمتُ على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فأسلمتُ ثم قلتُ: يا رسول اللَّه ؛ اجعل لقومى من أموالهم ما أسلموا عليه، ففعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، واستعملنى عليهم، ثم استعملنى أبو بكر، ثم عُمَرُ رضى اللَّه عنهما . قال: وكان سعد من أهل السَّراةِ، قال: فكلَّمتُ قومى في العسل . فقلت لهم: فيه زكاة، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكَّى . فقالوا: كم ترى؟ قلتُ: العُشرَ، فأخذت منهم العُشرَ، فلقيتُ عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه، فأخبرتُه بما كان . قال: فقبضَهُ عمر، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين . ورواه الإمام أحمد، ولفظه للشافعى . واختلف أهلُ العلم في هذه الأحاديث وحكمها، فقال البخارى: ليس في زكاة العسل شئ يصح، وقال الترمذى: لا يَصِحُّ عن النبى صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرُ شئ . وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وقال الشافعى: الحديثُ في أن في العسل العُشرَ ضعيف، وفى أنه لا يؤخذ منه العُشر ضعيف إلا عن عمر ابن عبد العزيز. قال هؤلاء: وأحاديثُ الوجوب كلُّها معلولة، أما حديث ابن عمر، فهو من رواية صدقة بن عبد اللَّه بن موسى بن يسار، عن نافع عنه، وصدقة، ضعَّفه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وغيرهما، وقال البخارى: هو عن نافع، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل، وقال النسائى صدقة ليس بشىء، وهذا حديث منكر. وأما حديث أبي سيَّارة المتعى، فهو من رواية سليمان بن موسى عنه، قال البخارى: سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر، أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العُشر، ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو، وهو ضعيف عندهم، قال ابن معين: بنو زيد ثلاثتُهم ليسوا بشىء، وقال الترمذى: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة . وأما حديث الزهرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: فما أظهر دلالته لو سلم من عبد اللَّه ابن محرَّر راويه عن الزهرى، قال البخارى في حديثه هذا: عبد اللَّه بن محرَّر متروك الحديث، وليس في زكاة العسل شىء يصح. وأما حديث الشافعى رحمه اللَّه، فقال البيهقى: رواه الصلت بن محمد، عن أنس بن عياض، عن الحارث بن أبي ذباب، عن منير بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب، وكذلك رواه صفوان ابن عيسى، عن الحارث بن أبي ذباب . قال البخارى: عبد اللَّه والد منير، عن سعد بن أبي ذباب، لم يصح حديثه، وقال على بن المدينى: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لى . قال الشافعى: وسعد بن أبي ذباب، يحكى ما يدل على أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شىء رآه فتطوع له به أهله . قال الشافعى: واختيارى أن لا يُؤخذ منه، لأن السُنَن والآثار ثابتة فيما يُؤخذ منه، وليست ثابتة فيه فكأنه عفو. وقد روى يحيى بن آدم، حدثنا حُسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علىّ رضى اللَّه عنه، قال: ليس في العسل زكاةٌ. قال يحيى: وسئل حسن بن صالح عن العسل؟ فلم ير فيه شيئاً . وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئاً . قال الحُميدى: حدثنا سفيان، حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن معاذ بن جبل، أنه أتى بوقص البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرنى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بشىء . وقال الشافعى: أخبرنا مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، قال: جاءنا كتابٌ من عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه إلى أبي وهو بمِنَى، أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعى . وذهب أحمد، وأبو حنيفة، وجماعة، إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يُقَوِّى بعضُها بعضاً، وقد تعددت مخارجُها، واختلفت طُرقها، ومرسَلُها يُعضَدُ بمسندها . وقد سُئِل أبو حاتم الرازى، عن عبد اللَّه والد منير، عن سعد بن أبي ذباب، يصح حديثه؟ قال: نعم . قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نَوَر الشجر والزهر، ويُكال ويُدَّخر، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار . قالوا: والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار، ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أُخِذ من أرض العُشر، فإن أُخِذ من أرض الخراج، لم يجب فيه شئ عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراجُ لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العُشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحقُّ فيما يكون منها . وسوَّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك، وأوجبه فيما أُخِذَ مِن ملكه أو موات، عُشرية كانت الأرض أو خراجية . ثم اختلف الموجِبون له: هل له نصاب أم لا؟ على قولين . أحدهما: أنه يجب في قليله وكثير، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله ، والثانى : أن له نصاباً معيناً ، ثم اختلف في قدره ، فقال أبو يوسف : هو عشرة أرطال وقال محمد بن الحسن : هو خمسة أفراق ، والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقى . وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، ثم اختلف أصحابه في الفرق ، على ثلاثة أقوال أحدها : أنه ستون رطلاً ، والثانى : أنه ستة وثلاثون رطلاً . والثالث ستة عشر رطلاً ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة، دعا له فتارة يقول : ( اللهم بارك فيه وفى إبله ) . وتارة يقول ( اللهم صل عليه ) . ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال في الزكاة بل وسط المال ، ولهذا نهى معاذاُ عن ذلك. وكان صلى اللَّه عليه وسلم ينهى المتصدِّق أن يشترىَ صدقته، وكان يُبيح للغنى أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل صلى اللَّه عليه وسلم مِن لحم تُصُدِّقَ به على بَريرَةَ وقال: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولنا مِنْهَا هَدِية). وكان أحياناً يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهّز جيشاً فَنَفِدَتِ الإبل، فأمر عبد اللَّه بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة، وكان يَسِمُ إبل الصَّدَقَةِ بيده، وكان يَسِمُها في آذانها . وكان إذا عراه أمر، استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس رضى اللَّه عنه صدقة عامين. فرضها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على المسلم، وعلى مَنْ يَمُونُهُ مِنْ صَغِيرٍ وكَبِيرِ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. وروى عنه: أو صاعاً من دقيق، وروى عنه: نصف صاع من بُرٍّ. والمعروف: أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بُرٍّ مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود . وفى (الصحيحين) أن معاوية هو الذي قَوَّم ذلك، وفيه عن النبى صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة، ومسندة، يُقوِّى بعضها بعضاً . فمنها: حديث عبد اللَّه بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد اللَّه بن أبي صُعير عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (صاعٌ مِنْ بُرٍّ أوْ قَمْح على كُلِّ اثْنَيْن) رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فِجاج مَكَّة: (أَلاَ إنَّ صَدَقَة الفِطْرِ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِم، ذَكَرٍ أو أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعاً مِنْ طَعام) قال الترمذى: حديث حسن غريب . وروى الدارقطنى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما، أَن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أمَرَ عَمْرو بْنَ حَزْمٍ في زَكَاةِ الفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ. وفيه سليمان بن موسى، وثَّقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم . قال الحسنُ البَصرى: خطب ابنُ عباس في آخر رمضانَ على منبر البصرة، فقال: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ، فكأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا . فَقَالَ: مَنْ هَهُنا مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ؟ قُومُوا إلَى إخْوَانِكُم فَعَلِّمُوهُم فإنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ، فَرضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صاعَاً مِن تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أو مملُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فلما قَدِمَ عَلىُّ رَضِىَ اللَّه عَنْهُ رَأى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُم، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعاً مِنْ كُلِّ شَىءٍ) . رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائى وعنده فقال عَلىُّ: أَمَا إذ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُم، فَأوْسِعُوا، اجْعَلُوها صَاعاً مِنْ بُرٍّ وَغَيْرِه . وكان شيخنا رحمه اللَّه : يُقوِّى هذا المذهب ويقول: هو قياس قولِ أحمد في الكفَّارات، أن الواجبَ فيها من البُرِّ نصفُ الواجب من غيره . وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبلَ صلاة العيد، وفى السنن عنه: أنه قال: (مَنْ أدَّاها قَبْلَ الصَّلاة، فَهِى زَكَاةٌ مَقْبُولَة، ومَنْ أَدَّاها بَعْدَ الصَّلاة فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ). وفى (الصحيحين)، عن ابن عمر، قال: أمَرَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة . ومقتضى هذين الحديثين: أنه لا يجوزُ تأخيرُها عن صلاة العيد، وأنها تفوتُ بالفراغ مِن الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا مُعارِض لهذين الحديثين ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القولَ بهما، وكان شيخُنا يُقوِّى ذلك وينصرُه، ونظيرُه ترتيبُ الأُضحية على صلاة الإمام، لا على وقتها، وأن مَن ذبح قبلَ صلاة الإمام، لم تكن ذبيحته أُضحيةً بل شاة لحم . وهذا أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هَدْىُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الموضعين . وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم تخصيصُ المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسِمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحدٌ من أصحابه، ولا مَنْ بعدهم، بل أحدُ القولين عندنا: أنه لا يجوزُ إخراجُها إلا على المساكين خاصة، وهذا القولُ أرجحُ من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . كان صلى اللَّه عليه وسلم أعظمَ الناس صدقةً بما ملكت يدُه، وكان لا يستكثِر شيئاً أعطاه للَّهِ تعالى، ولا يستقِلُّه، وكان لا يسألُه أحدٌ شيئاً عنده إلا أعطاه، قليلاً كان أو كثيراً، وكان عطاؤه عطاء مَنْ لا يخافُ الفقر، وكان العطاءُ والصدقةُ أحبَّ شىءٍ إليه، وكان سُرورُه وفرحُه بما يعطيه أعظمَ من سرور الآخِذِ بما يأخذه، وكان أجودَ الناس بالخير، يمينه كالرِّيح المرسلة . وكان إذا عرض له مُحتاج، آثره على نفسه، تارةً بطعامه، وتارةً بلباسه . وكان يُنوِّع في أصناف عطائه وصدقته، فتارةً بالهبة، وتارةً بالصدقة، وتارةً بالهدية، وتارةً بشراءِ الشىء ثم يُعطى البائع الثمن والسِّلعة جميعاً، كما فعل ببعير جابر وتارة كان يقترض الشئ، فيرد أكثر منه، وأفضل وأكبر، ويشترى الشىء، فيعطى أكثر من ثمنه، ويقبل الهديَّة ويُكافىءُ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطـُّفاً وتنوُّعاً في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن، وكانت صدقُته وإحسانُه بما يملكُه، وبحاله، وبقوله، فيُخْرِجُ ما عنده، ويأمُرُ بالصدقة، ويحضُّ عليها، ويدعو إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيلُ الشحيح، دعاه حالُه إلى البذل والعطاء، وكان مَنْ خالطَه وصَحِبه، ورأى هَدْيَه لا يملِكُ نفسه من السماحة والنَّدى . وكان هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقةِ والمعروف، ولذلك كان صلى اللَّه عليه وسلم أشرحَ الخلق صدراً، وأَطيَبهم نفساً، وأنعمَهم قلباً . فإن لِلصدقة وَفِعلِ المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدر، وانضاف ذلك إلى ما خصَّه اللَّه بهِ من شرح صدره بالنبوة والرسالة، وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حساً وإخراج حظِّ الشيطان منه . فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدُ وعلى حسب كماله، وقوته، وزيادته يكونُ انشراحُ صدر صاحبه . قال اللَّه تعالى: فالهُدى والتوحيدُ مِن أعظم أسبابِ شرح الصدر، والشِّركُ والضَّلال مِن أعظم أسبابِ ضيقِ الصَّدرِ وانحراجِه، ومنها: النورُ الذي يقذِفُه اللَّه في قلب العبد، وهو نورُ الإيمان، فإنه يشرَحُ الصدر ويُوسِّعه، ويُفْرِحُ القلبَ . فإذا فُقِدَ هذا النور من قلب العبد، ضاقَ وحَرِجَ، وصار في أضيق سجنٍ وأصعبه . وقد روى الترمذى في جامعه عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إذا دَخَلَ النور القلبَ، انْفَسَحَ وانشرحَ) . قالوا: وما عَلاَمَةُ ذَلِكَ يَا رسُولَ اللَّهِ؟ قال: (الإنَابَةُ إلى دارِ الخُلُودِ، والتَجَافِى عَنْ دَارِ الغُرُورِ، والاسْتِعْدادُ للمَوْتِ قَبْلَ نُزوله) . فيُصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النورُ الحِسِّى، والظلمةُ الحِسِّية، هذه تشرحُ الصدر، وهذه تُضيِّقه . ومنها: العلم، فإنه يشرح الصدر، ويوسِّعه حتى يكون أَوسعَ من الدنيا، والجهلُ يورثه الضِّيق والحَصْر والحبس، فكلما اتَّسع علمُ العبد، انشرح صدره واتسع، وليس هذا لكل عِلم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العلمُ النافع، فأهلُه أشرحُ الناس صدراً، وأوسعهم قلوباً، وأحسُنهم أخلاقاً، وأطيبُهم عيشاً . ومنها: الإنابة إلى اللَّه سبحانه وتعالى، ومحبتُه بكلِّ القلب، والإقبالُ عليه، والتنعُّم بعبادته، فلا شىء أشرحُ لصدر العبد من ذلك . حتى إنه ليقولُ أحياناً: إن كنتُ في الجنة في مثل هذه الحالة، فإنى إذاً في عيش طيب . وللمحبة تأثيرٌ عجيبٌ في انشراح الصدر، وطيبِ النفس، ونعيم القلب، لا يعرفه إلا مَن له حِس به، وكلَّما كانت المحبَّة أقوى وأشدَّ، كان الصدرُ أفسحَ وأشرحَ، ولا يَضيق إلا عند رؤية البطَّالين الفارِغين من هذا الشأن، فرؤيتُهم قَذَى عينه، ومخالطتهم حُمَّى روحه . ومِنْ أعظم أَسباب ضيق الصدر: الإعراضُ عن اللَّه تعالى، وتعلُّقُ القلب بغيره، والغفلةُ عن ذِكره، ومحبةُ سواه، فإن مَن أحبَّ شيئاً غيرَ اللَّه عُذِّبَ به، وسُجِنَ قلبُه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالاً، ولا أنكد عيشاً، ولا أتعب قلباً، فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا، وسرور النفس، ولذةُ القلب، ونعيم الروح، وغِذاؤها، ودواؤُها، بل حياتُها وقُرَّةُ عينها، وهى محبةُ اللَّه وحدَه بكُلِّ القلب، وانجذابُ قوى الميل، والإرادة، والمحبة كلِّها إليه . ومحبةٌ هي عذاب الروح، وغمُّ النفس، وسِجْنُ القلب، وضِيقُ الصدر، وهى سببُ الألم والنكد والعناء، وهى محبة ما سواه سبحانه . ومن أسباب شرح الصدر دوامُ ذِكره على كُلِّ حال، وفى كُلِّ موطن، فللذِكْر تأثير عجيب في انشراح الصدر، ونعيم القلب، وللغفلة تأثيرٌ عجيب في ضِيقه وحبسه وعذابه . ومنها: الإحسانُ إلى الخَلْق ونفعُهم بما يمكنه من المال، والجاهِ، والنفع بالبدن، وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسنَ أشرحُ الناس صدراً، وأطيبُهم نفساً، وأنعمُهم قلباً، والبخيلُ الذي ليس فيه إحسان أضيقُ الناسِ صدراً، وأنكدُهم عيشاً، وأعظمُهم همَّاً وغمَّاً . وقد ضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلاً للبخيل والمتصدِّق، كمَثَل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا هَمَّ المُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ، اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ وَانْبَسَطَتْ، حَتَّى يَجُرَّ ثِيَابِهُ وَيُعْفِىَ أثَرَهُ، وكُلَّمَا هَمَّ البَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ، لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، وَلَمْ تَتَّسِعْ عَلَيْهِ . فهذا مَثَلُ انشِراحِ صدر المؤمن المتصدِّق، وانفساح قلبه، ومثلُ ضِيقِ صدر البخيل وانحصارِ قلبه . ومنها: الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متَّسِعُ القلب، والجبانُ: أضيق الناس صدراً، وأحصرُهم قلباً، لا فرحة له ولا سرور، ولا لذَّة له، ولا نعيم إلا منْ جنس ما للحيوان البهيمى، وأما سرور الروح، ولذَّتُها، ونعيمُها، وابتهاجُها، فمحرَّمٌ على كل جبان، كما هو محرَّم علِى كل بخيلٍ، وعلى كُلِّ مُعرِض عن اللَّه سبحانه، غافلٍ عن ذِكره، جاهلٍ به وبأسمائه تعالى وصفاته، ودِينه، متعلق القلبِ بغيره . وإن هذا النعيم والسرور، يصير في القبر رياضاً وجنة، وذلك الضيقُ والحصر، ينقلبُ في القبر عذاباً وسجناً . فحال العبد في القبر . كحال القلب في الصدر، نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاً، ولا عبرةَ بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدرِ هذا لعارض، فإن العوارِضَ تزولُ بزوال أسبابها، وإنما المعوَّلُ على الصِّفة التي قامت بالقلب تُوجب انشراحه وحبسه، فهى الميزان .. واللَّه المستعان . ومنها بل من أعظمها: إخراجُ دَغَلِ القَلْبِ من الصفات المذمومة التي تُوجب ضيقه وعذابه، وتحولُ بينه وبين حصول البُرء، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرحُ صدره، ولم يُخرِجْ تلك الأوصافَ المذمومة من قلبه، لم يحظَ مِن انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوِرَانِ على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما . ومنها: تركُ فضولِ النظر، والكلام، والاستماع، والمخالطةِ، والأكل، والنوم، فإن هذه الفضولَ تستحيلُ آلاماً وغموماً، وهموماً في القلب، تحصُرُه، وتحبِسه، وتضيِّقهُ، ويتعذَّبُ بها، بل غالِبُ عذابِ الدنيا والآخرة منها، فلا إله إلا اللَّهُ ما أضيقُ صدَر مَن ضرب في كل آفةٍ من هذه الآفات بسهم، وما أنكَدَ عيشَه، وما أسوأ حاله، وما أشدَّ حصرَ قلبه، ولا إله إلا اللَّه، ما أنعمَ عيشَ مَنْ ضرب في كل خَصلةٍ من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همتُّه دائرةً عليها، حائمةً حولها، فلهذا نصيب وافر مِنْ قوله تعالى: والمقصود: أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان أكملَ الخلق في كلِّ صفة يحصُل بها انشراحُ الصدر، واتِّساعُ القلب، وقُرَّةُ العين، وحياةُ الروح، فهو أكملُ الخلق في هذا الشرح والحياة، وقُرَّةِ العين مع ما خُصَّ به من الشرح الحِسِّىِّ، وأكملُ الخلق متابعة له، أكملُهم انشراحاً ولذَّة وقُرَّة عين، وعلى حسب متابعته ينالُ العبد من انشراح صدره وقُرَّة عينه، ولذَّة روحه ما ينال، فهو صلى اللَّه عليه وسلم في ذُروة الكمال مِن شرح الصدر، ورفع الذِكْر، ووضع الوِزْر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتِّباعه .. واللَّه المستعانُ . وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ اللَّه لهم، وعصمتِه إياهم، ودفاعِه عنهم، وإعزازه لهم، ونصرِه لهم، بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقِلُّ ومستكثِر، فمَن وجد خيراً، فليحمد اللَّه . ومَن وجد غير ذلك، فلا يلومنَّ إلا نفسه. لما كان المقصودُ مِن الصيام حبسَ النفسِ عن الشهواتِ، وفِطامَها عن المألوفات، وتعديلَ قوتها الشهوانية، لتستعِدَّ لطلب ما فيه غايةُ سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتُها الأبدية، ويكسِر الجوعُ والظمأ مِن حِدَّتِها وسَوْرتِها، ويُذكِّرها بحال الأكبادِ الجائعةِ من المساكين، وتضيق مجارى الشيطانِ من العبد بتضييق مجارى الطعام والشراب، وتُحبس قُوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرُّها في معاشها ومعادها، ويُسكِّنُ كُلَّ عضوٍ منها وكُلَّ قوةٍ عن جماحه، وتُلجَمُ بلجامه، فهو لجامُ المتقين، وجُنَّةُ المحاربين، ورياضة الأبرار والمقرَّبين، وهو لربِّ العالمين مِن بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعلُ شيئاً، وإنما يتركُ شهوتَه وطعامَه وشرابَه من أجل معبوده، فهو تركُ محبوبات النفس وتلذُّذاتها إيثاراً لمحبة اللَّه ومرضاته، وهو سِرٌّ بين العبد وربه لا يَطَّلِعُ عليهِ سواه، والعبادُ قد يَطَّلِعُونَ منه على تركِ المفطرات الظاهرة، وأما كونُه تركَ طعامَه وشرابَه وشهوتَه من أجل معبوده، فهو أمرٌ لا يَطَّلِعُ عليه بَشرٌ، وذلك حقيقةُ الصوم . وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة، والقوى الباطنة، وحِميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصومُ يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويُعيد إليها ما استلبته منها أيدى الشهوات، فهو من أكبر العونِ على التقوى كما قال تعالى: وقال النبى صلى الله عليه وسلم: (الصَّوْمُ جُنَّة) . وأمَرَ مَنِ اشتدَّتْ عليه شَهوةُ النكاح، ولا قُدرة لَه عليه بالصِّـيام، وجعله وجَاءَ هذه الشهوة . والمقصود: أن مصالحَ الصومِ لـمَّا كانت مشهودةً بالعقول السليمةِ، والفِطَرِ المستقيمة، شرعه اللَّهُ لعباده رحمة بهم، وإحساناً إليهم، وحِميةً لهم وجُنَّةً . وكان هَدْى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيه أكَملَ الهَدْى، وأعظمَ تحصيل للمقصود، وأسهلَه على النفوس . ولما كان فَطْمُ النفوسِ عن مألوفاتِها وشهواتِها مِن أشق الأمور وأصعبها، تأخَّر فرضُه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطَّنَتِ النفوسُ على التوحيد والصلاة، وأَلِفَت أوامِرَ القرآنِ، فَنُقِلَت إليه بالتدريج . وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفِّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقد صامَ تِسع رمضانات، وفُرِضَ أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن يُطعِم عن كُلِّ يوم مسكيناً، ثم نُقِلَ مِن ذلك التخيير إلى تحتُّم الصومِ، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يُطيقا الصيامَ، فإنهما يُفطِران ويُطعمان عن كُلِّ يوم مسكيناً، ورخَّص للمريض والمسافِر أن يُفطرا ويقضيا، ولِلحامِل والْمُرضِعِ إذا خافتا على أنفسهما كَذَلِكَ، فإن خافتا على ولديهما، زادتا مع القضاء إطعام مِسكين لِكُلِّ يوم، فإن فطرهما لم يكن لِخوف مرض، وإنما كان مع الصِّحة، فجُبِر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أوَّل الإسلام . وكان للصوم رُتَبٌ ثلاث، إحداها: إيجابُه بوصف التخيير . والثانية تحتُّمه، لكن كان الصائمُ إذا نام قبل أن يَطْعَمَ حَرُمَ عليه الطعامُ والشرابُ إلى الليلة القابلة، فنُسِخ ذلك بالرتبة الثالثة، وهى التي استقر عليها الشرعُ إلى يوم القيامة . وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم في شهر رمضان، الإكثارُ من أنواع العبادات، فكان جبريلُ عليه الصلاة والسلام يُدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجودَ بالخير من الريح المرسلة، وكان أجودَ الناس، وأجود ما يكون في رمضان، يُكْثِرُ فيه مِن الصدقة والإحسان، وتلاوة القرآن، والصلاة، والذِّكرِ، والاعتكاف . وكان يَخُصُّ رمضانَ من العبادة بما لا يَخُصُّ غيرَه به من الشهور، حتى إنه كان ليُواصل فيه أحياناً لِيُوَفِّرَ ساعات لَيلِهِ ونهارِه على العبادة، وكان ينهى أصحابَه عن الوصال، فيقولون له إنَّك تُواصل، فيقول: (لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم إنِّى أَبِيتُ وفى رواية: إنِّى أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّى يُطْعِمُنى وَيَسْقِينى). وقد اختلف الناسُ في هذا الطعام والشراب المذكورَيْنِ على قولين: أحدهما: أنه طعامٌ وشراب حِسِّى للفم، قالوا: وهذه حقيقةُ اللفظ، ولا مُوجِبَ للعدُول عنها . الثانى: أن المرادَ به ما يُغذِّيه اللَّه به من معارفه، وما يَفيضُ على قلبه مِن لذة مناجاته، وقُرةِ عينه بقُربه، وتنعُّمِه بحبه، والشوقِ إليه، وتوابع ذلك من الأحوالِ التي هي غذاءُ القلوب، ونعيمُ الأرواح، وقرةُ العين، وبهجةُ النفوسِ والرُّوح والقلب بما هو أعظمُ غذاء وأجودُه وأنفعه، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يُغْنىَ عن غِذاء الأجسام مدةً من الزمان، كما قيل: لَها بِوَجْهِـكَ نُــورٌ تَسْتَضِـىءُ بِـــهِ ** وَمِنْ حَدِيثِك في أعْقابِهَــا حَــادِى
إذا شَـكَتْ مِن كَلالِ السَّيْرِ أوْعـــدَهَا ** رَوْحُ القُــدومِ فَتَحْيــا عِنْــدَ ميعاد ومَن له أدنى تجربةٍ وشوق، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغِذاء الحيوانى، ولا سيما المسرورَ الفرحانَ الظافرَ بمطلوبه الذي قد قرَّت عينُه بمحبوبه، وتنعَّم بقربه، والرِّضى عنه، وألطاف محبوبه وهداياه، وتحفه تصل إليه كُلَّ وقت، ومحبوبُه حفى به، معتنٍ بأمره، مُكرِمٌ له غايةَ الإكرام مع المحبة التامة له، أفليسَ في هذا أعظمُ غِذاء لهذا المحب فكيف بالحبيب الذي لا شئ أجلُّ منه، ولا أعظم، ولا أجملُ، ولا أكملُ، ولا أعظمُ إحساناً إذا امتلأ قلبُ المُحِبِّ بحبُه، ومَلَكَ حبُّه جميعَ أجزاء قلبه وجوارحه، وتمكَّن حبُّه منه أعظمَ تمكُّن، وهذا حالُه مع حبيبه، أفليس هذا المُحِبُّ عند حبيبه يُطعمُه ويَسقيه ليلاً ونهاراً؟ ولهذا قال: (إنِّى أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّى يُطْعِمُنى ويَسْقِينى) . ولو كان ذلك طعاماً وشراباً للفم، لما كان صائماً فضلاً عن كونه مواصلاً، وأيضاً فلو كان ذلك في الليل، لم يكن مُواصِلاً، ولقال لأصحابه إذ قَالُوا له: إنَّك تُواصِلُ: (لَسْتُ أواصلُ) . ولم يقل: (لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم)، بل أقرَّهم على نسبة الوصال إليه، وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك، بما بيَّنه من الفارق، كما في صحيح مسلم، من حديث عبد اللَّه بن عمر، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصلَ الناسُ، فنهاهم، فقيل له: أنت تُواصِلُ، فقال: (إنِّى لَسْتُ مِثْلَكُم إنِّى أُطْعَمُ وأُسْقَى). وسياق البخارى لهذا الحديث: نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنِ الوِصَال، فقالوا: إنك تُواصِلُ . قال: (إنى لَسْتُ مِثْلَكُم إنِّى أُطْعَمُ وَأُسْقَى) . وفى (الصحيحين) من حديث أبي هريرة: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوِصَال، فقال رجل من المسلمين: إنكَ يا رسولَ اللَّه تُواصِل، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: (وأَيُّكُم مِثْلى، إنِّى أَبيتُ يُطْعِمُنى رَبِّى وَيَسْقِينى). وأيضاً: فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوِصَال، فأبوا أن ينتهوا، واصلَ بهم يوماً، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال فقال: (لو تَأَخَّرَ الهِلال، لزِدْتُّكم) . كالمُنكِّل لهم حينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَال . وفى لفظ آخر: (لو مُدَّ لنا الشَّهْرُ لوَاصَلْنا وِصَالاً يَدَعُ المُتَعَمِّقُون تَعَمُّقَهم، إنِّى لَسْتَُ مِثْلَكُمْ أو قال: إنَّكُم لَسْتُم مِثْلى فإنِّى أَظَلُّ يُطْعِمُنى ربِّى ويَسْقِينى) فأخبر أنه يُطعَم ويُسقَى، مع كونه مُواصِلاً، وقد فعل فعلهم منكِّلاً بهم، معجِّزاً لهم فلو كان يأكل ويشرب، لما كان ذلك تنكيلاً، ولا تعجيزاً، بل ولا وِصَالاً، وهذا بحمد اللَّه واضح . وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوِصَال رحمة للأُمة، وأذِن فيه إلى السَّحَر، وفى صحيح البخارى، عن أبي سعيد الخدرى، أنه سَمِعَ النبىَّ صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تُواصِلوا فَأَيُّكُم أراد أنْ يُواصِل فَلْيُوَاصِل إلى السَّحَر) . فإن قيل: فما حُكمُ هذه المسألة، وهل الوِصَال جائز أو محرَّم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناسُ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه جائز إن قَدَرَ عليه، وهو مروى عن عبد اللَّه بن الزبير وغيره من السَلَف، وكان ابن الزبير يُواصِل الأيام، ومِنْ حُجةِ أرباب هذا القول، أن النبى صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوِصَال، كما في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة، أنه نهى عن الوِصَال وقال: (إنِّى لستُ كَهَيْئَتِكُم) فلما أَبَوْا أن يَنْتَهُوا، واصَلَ بِهِمْ يوماً، ثم يوماً، فهذا وِصاله بهم بعد نهيه عن الوِصال، ولو كان النهى للتحريم، لما أَبَوْا أن ينتهوا، ولما أقرَّهم عليه بعد ذلك . قالوا: فلما فعلُوه بعد نهيه وهو يعلَم ويُقِرُّهم، عُلِمَ أنه أراد الرحمة بهم، والتخفيفَ عنهم، وقد قالت عائشةُ: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوِصال رحمة لهم متفق عليه . وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوِصال، منهم: مالك، وأبو حنيفة، والشافعى، والثورى، رحمهم اللَّه، قال ابنُ عبد البر وقد حكاه عنهم: إنهم لم يُجيزوه لأحد . قلت: الشافعى رحمه اللَّه نصَّ على كراهته، واختلف أصحابُه، هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ على وجهين، واحتج المحرِّمون بنهى النبى صلى الله عليه وسلم، قالوا: والنهىُ يقتضى التحريم . قالوا: وقول عائشة: (رحمة لهم) لا يمنع أن يكون للتحريم، بل يُؤكده، فإن مِن رحمته بهم أن حرَّمه عليهم، بل سائرُ مناهيه للأمة رحمةٌ وحِمْيةٌ وصيانةٌ . قالوا: وأما مُواصلتُه بهم بعد نهيه، فلم يكن تقريراً لهم، كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعاً وتنكيلاً، فاحتمل منهم الوِصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهى في تأكيد زجرهم، وبيانِ الحِكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، فإذا ظهرت لهم مفسدةُ الوِصال، وظهرت حِكمةُ النهى عنه، كان ذلك أدعى إلى قبولهم، وتركِهم له، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوِصال، وأحسُّوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمُّ وأرجحُ مِن وظائف الدِّين من القوةِ في أمر اللَّه، والخشوع في فرائضه، والإتيانِ بحقوقها الظاهرة والباطنة، والجوعُ الشديدُ يُنافى ذلك، ويحولُ بين العبد وبينه، تبيَّن لهم حِكمةُ النهى عن الوِصال والمفسدةُ التي فيه لهم دُونَه صلى اللَّه عليه وسلم . قالوا: وليس إقرارُه لهم على الوِصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظمَ مِن إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف، ولئلا يُنَفَّرَ عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى اللَّه عليه وسلم أنها ليست بصلاة، وأن فاعلها غيرُ مصلٍّ، بل هي صلاةٌ باطلة في دِينه فأقرَّه عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغُ في التعليم والتعلُّم، قالوا: وقد قال صلى اللَّه عليه وسلم: (إذا أمَرْتُكم بأَمْرٍ، فأْتوا مِنْه ما اسْتَطَعْتُم، وإذا نَهَيْتُكم عن شئ فاجْتَنِبُوه). قالوا: وقد ذُكِرَ في الحديث ما يَدُلُّ على أن الوِصال مِن خصائصه . فقال: (إنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم) ولو كان مباحاً لهم، لم يكن من خصائصه . قالوا: وفى (الصحيحين) من حديث عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنا، وَغَرَبت الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَر الصَّائِم) . وفى (الصحيحين) نحوه من حديث عبد اللَّه بن أبي أَوفى. قالوا: فجعله مفطراً حكماً بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يُحيل الوِصال شرعاً . قالوا: وقد قال صلى اللَّه عليه وسلم : (لا تَزالُ أُمَّتى على الفِطْرة أو لا تَزالُ أُمَّتى بَخَيْر ما عَجَّلُوا الفِطْر) . وفى السنن عن أبي هريرة عنه: (لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِراً مَا عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ، إنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى يُؤخِّرُونَ) . وفى السنن عنه، قال: قال اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: (أَحَبُّ عِبَادِى إلىَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً) . وهذا يقتضى كراهة تأخير الفِطر، فكيف تركُه، وإذا كان مكروهاً، لم يكن عبادة، فإن أقلَّ درجاتِ العبادة أن تكونَ مُستحَبة . والقول الثالث وهوأعدلُ الأقوال: أن الوِصال يجوز من سَّحَر إلى سَّحَر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد، وإسحاق، لحديث أبي سعيد الخُدرى، عن النبى صلى الله عليه وسلم: (لا تُواصلوا فأَيُّكم أراد أنْ يُواصِل فليواصل إلى السَّحَر) . رواه البخاري وهو أعدلُ الوِصال وأسهلُه علِى الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخَّر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السَّحَر، كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره .. واللَّه أعلم . وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم أن لا يدخُل في صوم رمضان إلا بُرؤيةٍ محقَّقة، أو بشهادة شاهدٍ واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما، ولم يُكلِّفْهما لفظَ الشهادة . فإن كان ذلك إخباراً، فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة، فلم يُكلِّف الشاهدَ لفظَ الشهادة، فإن لم تكن رؤيةٌ، ولا شهادةٌ، أكمل عِدَة شعبان ثلاثين يوماً . وكان إذا حال ليلةَ الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحاب، أكمل عِدَّة شعبان ثلاثين يوماًً، ثم صامه . ولم يكن يصوم يومَ الإغمام، ولا أمرَ به، بل أمر بأن تُكمَّل عِدة شعبان ثلاثين إذا غُمَّ، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله، وهذا أمرُه، ولا يُنَاقِضُ هذا قوله: (فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له)، فإن القدر: هو الحِسابُ المقدَّر، والمراد به الإكمال كما قال: (فأَكْمِلُوا العِدَّة) والمراد بالإكمال، إكمالُ عِدَّة الشهر الذي غُمَّ، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخارى: (فأَكْمِلُوا عِدَّة شَعبان) . وقال: (لا تَصُوموا حَتَّى تَروهُ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْه، فإن غُمَّ عليكم فأكْمِلوا العِدَّة) والذي أمر بإكمال عِدَّته، هو الشهرُ الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه، وأصرحُ من هذا قوله: (الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وعِشْرون، فلا تَصُومُوا حَتَّْى تَرَوه، فإنْ غُمَّ عليكم فأَكْمِلُوا العِدَّة)، وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دلَّ عليه لفظُه، واعتبارُ ما دلَّ عليه من جهة المعنى . وقال: (الشَّهْرُ ثَلاثون، والشَّهْرُ تِسْعَةٌ وعِشْرون، فإنْ غُمَّ عليكم فَعُدُّوا ثَلاثين) . وقال: (لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرٌوْيَتِهِ، وأَفْطِروا لِرُؤيتِهِ، فإن حَالَتْ دَونَه غَمَامَةٌ فأكْمِلُوا ثلاثين) . وقال: (لا تَقدَّموا الشَّهْرَ حَتَّى ترَوُا الهِلال، أوْ تُكْمِلوا العِدَّة، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ، أَوْ تُكْمِلوا العِدَّة). وقالت عائشة رضى اللَّه عنها: (كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يتحفَّظُ مِنْ هِلالِ شَعْبَانِ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غيره، ثم يَصُومُ لِرُؤيَتِهِ، فإن غُمَّ عَلَيْهِ، عَدَّ شَعْبَانَ ثَلاثينَ يَوْماً، ثُمَّ صَام) صححه الدارقطنى وابن حبان . وقال: (صُومُوا لرُؤْيتِه، وأَفْطِروا لِرُؤْيتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فاقْدُرُوا ثَلاثين) . وقال: (لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْه، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْه، فإنْ أُغْمى عَلَيْكُم، فاقْدُرُوا لَهُ) . وقال: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان) . وفى لفظ: (لا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَىْ رَمَضَان بِيَومٍ، أَوْ يَوْمَيْن، إلاَّ رَجُلاً كان يَصُومَ صِيَاماً فَلْيَصُمْهُ) . والدليل على أن يومَ الإغمام داخلٌ في هذا النهى، حديثُ ابن عباس يرفعه: (لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضان، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإن حَالَتْ دُونَهُ غَمَامَةٌ، فأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ) ذكره ابن حبان في صحيحه. فهذا صريح في أن صومَ يوم الإغمام مِن غير رُؤية، ولا إكمالِ ثلاثين صومٌ قَبْلَ رمضان . وقال: (لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ إلاَّ أَنْ تَرَوُا الهِلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّة، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ) . وقال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ حَالَ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ سَحَاب، فَأَكْمِلُوا العِدَّة ثَلاثين، ولا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً) . قال الترمذى: حديث حسن صحيح . وفى النسائى: من حديث يونس، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس يرفعه(صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فَعُدُّوا ثَلاثين يَوْماً، ثُمَّ صُومُوا، ولا تَصُومُوا قَبْلَه يَوْماً، فإن حَال بَيْنَكُم وبينه سَحَابٌ، فَأَكْمِلُوا العِدَّة عِدَّةَ شَعْبَان) . وقال سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، تمارى الناسُ في رؤية هلال رمضان، فقال بعضُهم: اليومَ . وقال بعضهم: غداً . فجاء أعرابي إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فذكر أنَّه رآه، فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: (أَتَشْهَدُ أَنْ لا إله إلاَّ اللَّه، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسولْ اللَّه)؟ قال: نعم . فأمَر النبىُّ صلى الله عليه وسلم بلالاً، فَنَادَى في النَّاسِ: صُومُوا . ثم قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَعُدُّوا ثَلاثين يَوْماً، ثُمَّ صُومُوا، ولا تَصُومُوا قَبْلَه يَوْماً). وكل هذه الأحاديث صحيحةٌ، فبعضُها في (الصحيحين) وبعضها في صحيح ابن حبان، والحاكم، وغيرهما، وإن كان قد أُعِلَّ بعضُها بما لا يقدَحُ في صحة الاستدلال بمجموعها، وتفسير بعضها ببعض، واعتبار بعضها ببعض، وكلها يُصدِّقُ بعضُها بعضاً، والمراد منها متفق عليه . فإن قيل: فإذا كان هذا هَدْيَه صلى اللَّه عليه وسلم، فكيف خالفه عُمَرُ بن الخطاب، وعلىُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ اللَّه بن عمر، وأنسُ بن مالك، وأبو هريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، والحكمُ بن أيوب الغفارى، وعائشةُ وأسماء ابنتا أبي بكر، وخالفه سالمُ بن عبد اللَّه، ومجاهد، وطاووس، وأبو عثمان النَّهْدى، ومطرِّف بن الشِّخِّير، وميمون بن مِهران، وبكر بن عبد اللَّه المزنى، وكيف خالفه إمامُ أهلِ الحديث والسُّـنَّة، أحمدُ ابنُ حنبل، ونحن نُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة؟ فأما عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه، فقال الوليد بن مسلم : أخبرنا ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول: ليس هَذَا بالتقدُّم، ولكنَّه التحرِّى . وأما الرواية عن علىٍّ رضى اللَّه عنه، فقال الشافعى: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدَّراوردى، عن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين، أن علىَّ بن أبي طالب قال: لأن أصومَ يوماً من شعبان، أحبُّ إلىَّ من أن أُفْطِرَ يوماً من رمضان . وأما الرواية عن ابن عمر: ففى كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحابٌ أصبحَ صائماً، وإن لم يكن سحاب، أصبح مفطراً. وفى (الصحيحين) عنه، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رَأَيْتُمُوه، فَصُومُوا، وإذا رَأَيْتُمُوه فَأَفْطِرُوا، وإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له) . زاد الإمام أحمد رحمه اللَّه بإسناد صحيح، عن نافع قال: كان عبد اللَّه إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً، يَبْعَثُ مَن ينظرُ، فإن رأى، فذاك، وإن لم يَر، ولم يَحُلْ دون منظره سحابٌ ولا قتر، أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحابٌ أو قَتَر أصبح صائماً . وأما الرواية عن أنس رضى اللَّه عنه: فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيتُ الهِلال إما الظهرَ، وإِما قريباً منه، فأفطر ناسٌ من الناس، فأتينا أنسَ بن مالِكٍ، فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار مَن أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لى أحد وثلاثون يوماً، وذلك لأن الحكم بن أيوب، أرسل إلىَّ قبلَ صيام الناس: إنى صائم غداً، فكرهتُ الخلافَ عليه، فصمتُ وأنا مُتِمٌّ يومى هذا إلى الليل . وأما الرواية عن معاوية، فقال أحمد: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثنى مكحول، ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس، أن معاوية ابن أبي سفيان كان يقول: لأن أَصُومَ يوماً مِنْ شعبانَ، أحبُّ إلىَّ من أن أُفْطِرَ يوماً مِنْ رمضان . وأما الروايةُ عن عمرو بن العاص . فقال أحمد: حدثنا زيدُ بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هُبَيْرَةَ، عن عمرو بن العاص، أنه كان يصومُ اليومَ الذي يُشَك فيه من رمضان وأما الرواية عن أبي هُريرة، فقال: حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدى، حدثنا معاويةُ بن صالح، عن أبي مريم مولى أبي هُريرة قال: سمعتُ أبا هُريرة يقول: لأن أتعجَّل في صَوْمِ رَمَضَانَ بيوم، أحبُّ إلىَّ من أن أتأخر، لأنى إذا تَعَجَّلْتُ لم يَفُتْنى، وإذا تأخَّرت فاتَنى . وأما الرواية عن عائشة رضى اللَّه عنها، فقال سعيدُ بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن خُمير، عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يُشك فيهِ من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أَصُوم يَوْماً مِن شَعْبَانَ، أحبُّ إلىَّ مِن أَنْ أُفْطِرَ يوماً مِنْ رَمَضَانَ. وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضى اللَّه عنهما، فقال سعيد أيضاً: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر قالت: ما غُمَّ هلالُ رمضان إلا كانت أسماءُ متقدِّمةً بيوم، وتأمُرُ بتقدُّمه . وقال أحمد: حدثنا روح بن عبادة، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، أنها كانت تصومُ اليوم الذي يُشك فيه من رمضان . وكل ما ذكرناه عن أحمد، فمن مسائل الفضل بن زياد عنه . وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابةٌ أو عِلَّة، أصبح صائماً، وإن لم يكن في السماء عِلَّة، أصبح مفطراً، وكذلك نقل عنه ابناه صالح، وعبد اللَّه، والمروزى، والفضل بن زياد، وغيرهم . فالجواب من وجوه . أحدها: أن يُقال: ليس فيما ذكرتُم عن الصحابة أثرٌ صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلُهم مخالفاً لهَدْى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإنما غايةُ المنقولِ عنهم صومُه احتياطاً، وقد صرَّح أنس بأنه إنما صامه كراهةً للخلاف على الأمراء، ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناسُ تبعٌ للإمام في صومه وإفطاره، والنصوصُ التي حكيناها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن فعله وقوله، إنما تدُلُّ على أنه لا يجب صومُ يوم الإغمام، ولا تدُلُّ على تحريمه، فَمَنْ أفطره، أخذ بالجواز، ومَنْ صامه، أخذ بالاحتياط . الثانى: أن الصحابة كان بعضُهم يصومُه كما حكيتُم، وكان بعضُهم لا يصُومه، وأصحُ وأصرحُ مَن رُوى عنه صومُه: عبد اللَّه بن عمر، قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاووس اليمانى، وأحمد بن حنبل، ورُوى مثلُ ذلك عن عائشة وأسماء ابنتى أبي بكر، ولا أعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر غيرهم، قال: وممن رُوى عنه كراهةُ صومِ يومِ الشَّكِ، عُمَرُ بنُ الخطاب، وعلىُ بن أبي طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك رضى اللَّه عنهم . قلت: المنقول عن علىّ، وعمر، وعمار، وحذيفة، وابن مسعود، المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعاً، وهو الذي قال فيه عمار : مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبا القَاسِم . فأما صومُ يوم الغيم احتياطاً على أنه إن كان من رمضان، فهو فرضُه وإلا فهو تطوعٌ، فالمنقُولُ عن الصحابة، يقتضى جوازه، وهو الذي كان يفعلُه ابنُ عمر، وعائشة، هذا مع رواية عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان إذا غُمَّ هلالُ شعبان، عدَّ ثلاثين يوماً ثم صام، وقد رُدَّ حديثُها هذا، بأنه لو كان صحيحاًِ، لما خالفته، وجعل صيامها عِلَّةً في الحديث، وليس الأمرُ كذلك، فإنها لم تُوجب صيامه، وإنما صامته احتياطاً، وفهمت من فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيامَ لا يجبُ حتى تكمُل العِدَّة، ولم تفهم هي ولا ابنُ عمر، أنه لا يجوز . وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمِع الأحاديثُ والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: (إذا رأيتُمُوه فصُوموا، وإذا رأيتُمُوه فأفطروا، فإنْ غُمَّ عليكم، فاقْدُرُوا له ثلاثين يوماً) . ورواه ابن أبي روّاد، عن نافع عنه: (فإنْ غُمَّ عليكم، فأكْمِلُوا العِدَّة ثَلاثين) . وقال مالك وعبيد اللَّه عن نافع عنه: (فاقْدُرُوا لَه) . فدل على أن ابن عمر، لم يفهم من الحديثِ وجوب إكمال الثلاثين، بل جوازه، فإنه إذا صام يومَ الثلاثين، فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاً، ويدل على ذلك، أنه رضى اللَّه عنه، لو فَهِم من قوله صلى الله عليه وسلم: (اقْدُرُوا له تسعاً وعشرين، ثم صُومُوا) كما يقولُه الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أهلَه وغيرهم، ولم يكن يقتصِرُ على صومه في خاصة نفسه، ولا يأمر به، ولبيَّن أن ذلك هو الواجب على الناس. وكان ابن عباس رضى اللَّه عنه، لا يُصومه ويحتجُّ بقوله صلى اللَّه عليه وسلم: (لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاثين) . وذكر مالك في موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر، كأنه جعله مفسِّراً لحديث ابن عمر، وقوله: (فاقْدُرُوا لَه) . وكان ابن عباس يقول: عجبتُ ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ) كأنه يُنكِرُ على ابن عمر . وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان، أحدهما يميل إلى التشديد، والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة . وعبد اللَّه بن عمر: كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة، فكان يغسِلُ داخل عينيه في الوضوء حتى عَمِىَ من ذلك، وكان إذا مسَح رأسه، أفردَ أُذنيه بماءٍ جديد، وكان يمنعُ مِن دخول الحمَّام، وكان إذا دخله، اغتسل منه، وابن عباس: كان يدخل الحمَّام، وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربةٍ للوجه، وضربةٍ لليدين إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربة واحدة، ولا على الكفَّين، وكان ابن عباس يُخالفه، ويقول: التيمم ضربة للوجه والكفَّين، وكان ابنُ عمر يتوضأ من قُبلة امرأته، ويُفتى بذلك، وكان إذا قبَّل أولاده، تمضمض، ثمَّ صلَّى، وكان ابنُ عباس يقول: ما أبالى قبَّلتُها أو شَمَمْتُ ريحاناً . وكان يأمر مَن ذكر أنَّ عليه صلاةً وهو في أخرى أن يُتمَّها ثم يُصلى الصلاة التي ذكرها، ثم يُعيد الصلاة التي كان فيها، وروى أبو يعلى المَوْصِلى في ذلك حديثاً مرفوعاً في مسنده والصواب: أنه موقوف على ابن عمر . قال البيهقى: وقد روىَ عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح، قال: وقد روىَ عن ابن عباس مرفوعاً، ولا يصح . والمقصود: أن عبد اللَّه بن عمر كان يسلُك طريق التَّشديد والاحتياط . وقد روى معمر، عن أيوب، عن نافع عنه، أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته، سجد سجدتى السهو، قال الزهرى: ولا أعلم أحداً فعله غيره. قلت: وكأنَّ هذا السجود لِمَا حصَل له مِن الجلوس عقيبَ الركعة، وإنما محلُّه عقيبَ الشفع . ويدل على أن الصحابة لم يصُومُوا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالُوا: لأن نَصُومَ يوماً من شعبان، أحبُّ إلينا من أن نُفطر يوماً من رمضان، ولو كان هذا اليومُ من رمضان حتماً عندهم، لقالُوا: هذا اليوم من رمضان، فلا يجوز لنا فطره . واللَّه أعلم . ويدل على انهم إنما صاموه استحباباً وتحرِّياً، ما رُوى عنهم من فطره بياناً للجواز، فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمى قال: سمعتُ ابن عمر يقول: لو صمتُ السنة كُلَّها لأَفْطرتُ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه . قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بنُ حُميدٍ قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابنَ عمر . قالوا: نَسْبِقُ قبل رمضانَ حتىلا يفوتنا منه شئ؟ فَقَال: أُفٍّ، أُفٍّ، صُومُوا مع الجماعة، فقد صح عن ابنِ عُمَرَ، أنه قال: لا يتقدَّمَنَّ الشهرَ منكم أحدٌ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم . أنه قال: (صُومُوا لِرُؤية الهِلالِ، وأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فَعُدُّوا ثَلاثِينَ يوماً) . وكذلك قال علىُّ بن أبي طالب رضىَ اللَّه عنه: إذا رأيتم الهِلال، فصُومُوا لرؤيته، وإذا رأيتُمُوه، فأفطِروا، فإن غُمَّ عليكم، فأكْمِلُوا العِدَّة . وقال ابن مسعود رضى اللَّه عنه: فإنْ غُمَّ عليكم، فعُدُّوا ثلاثين يوماً . فهذه الآثار إن قُدِّرَ أنها معارِضة لتلك الآثار التي رُويت عنهم في الصوم، فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظاً ومعنى، وإن قُدِّرَ أنها لا تعَارُضَ بينها، فههنا طريقتان من الجمع، إحداهما: حملها على غيرِ صورة الإغمام، أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . والثانية: حملُ آثارِ الصوم عنهم على التحرِّى والاحتياط استحباباً لا وجوباً، وهذه الآثارُ صريحة في نفى الوجوب، وهذه الطريقة أقربُ إلى موافقة النصوص، وقواعدِ الشرع، وفيها السلامةُ من التفريق بين يومين متساويين في الشَّكِ، فيُجعلُ أحدهما يوم شك، والثانى يومَ يقين، مع حصولِ الشك فيه قطعاً، وتكليفُ العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاً، مع شكِّه هل هو منه، أم لا؟ تكليفٌ بما لا يُطاق، وتفريقٌ بين المتماثلين، واللَّه أعلم . وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم أمرُ الناس بالصَّوْمِ بشهادةِ الرجل الواحد المسلم، وخروجِهم منه بشهادة اثنين وكان من هَدْيه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد، أن يُفْطِرَ، ويأمرَهم بالفِطر، ويُصلِّى العيد من الغد في وقتها. وكان يُعجِّلُ الفطر، ويحضُّ عليه، ويتسحَّرُ، ويحُثُّ على السَّحور ويؤخِّرُه، ويُرغِّبُ في تأخيره . وكان يحضُّ على الفطر بالتمر، فإن لم يجد، فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أُمته ونُصحِهم، فإن إعطاء الطبيعة الشئ الحلو مع خُلُوِّ المعدَة، أدعى إلى قبوله، وانتفاع القُوى به، ولا سيما القوةَ الباصرةَ، فإنها تقوى به، وحلاوةُ المدينة التمرُ، ومرباهم عليه، وهو عندهم قوتٌ، وأُدْمٌ، ورُطَبُه فاكهة . وأما الماء، فإن الكَبِدَ يحصُل لها بالصَّوْم نوعُ يبس . فإذا رطبت بالماء، كمل انتفاعُها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع، أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء، ثم يأكُلَ بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أَطِبَّاءُ القلوب . وكان صلى اللَّه عليه وسلم يُفْطِر قبل أن يُصلِّىَ، وكان فِطْرُه على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها، فعلى تمرات، فإن لم يجد، فعلى حسواتٍ من ماءٍ. ويُذكر عنه صلى اللَّه عليه وسلم، أنه كان يقول عِند فطره: (اللَّهُمَّ لَك صمت وعلي رزقك أفطرت) وروي عنه أيضاً، أنه كان يقول: (اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وعَلَى رِزْقِكَ أفْطَرْتُ)ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة، أنه بلغه، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وروى عنه، أنه كان يقول، إذا أفطر: (ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُروقُ، وثَبَتَ الأجْرُ إن شاء اللَّه تعالى) ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد، عن مروان بن سالم المقفع، عن ابن عمر. ويُذكر عنه صلى اللَّه عليه وسلم: (إن للصَّائم عِنْدَ فِطْرِه دَعْوَةً ما تُرَدُّ) . رواه ابن ماجه. وصح عنه أنه قال: (إذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهنا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ ههنا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ). وفُسِّرَ بأَنه قد أفطر حكماً، وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقتُ فِطره، كأصبح وأمسى، ونهى الصائِم عن الرَّفَث، والصَّخَب والسِّباب وجوابِ السِّباب، فأمره أن يقول لمن سابَّه: (إنِّى صائم)، فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرُ، وقيل: بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم، وقيل: يقوله في الفرض بلسانه، وفى التطوع في نفسه، لأنه أبعد عن الرياء . وسافر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام وأفطر، وخيَّرَ الصحابة بين الأمرين . وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوْا مِنْ عدوهم لِيتقوَّوْا على قتالِهِ فلو اتفق مثلُ هذا في الحَضَر وكان في الفطر قُوة لهم على لقاء عدوِّهم، فهل لهم الفطر؟ فيه قولان، أصحُّهُما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختيارُ ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لمَّا لَقُوا العدوَّ بظاهر دمشق، ولا ريبَ أن الفِطر لذلك أولى مِن الفطر لمجرد السفر، بل إباحةُ الفطر للمسافر تنبيهٌ على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحقُّ بجوازه، لأن القوة هناك تختصُّ بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظمُ مِن مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلَة بالفطر للمجاهد أعظمُ من المصلحة بفطر المسافر، ولأن اللَّه تعالى قال: والنبى صلى الله عليه وسلم قد فسَّرَ القوة، بالرمى وهو لا يَتِمُّ ولا يحصلُ به مقصوده، إلا بما يُقوى ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: (إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُم، والفِطْر أَقْوَى لَكُم) . وكانت رُخْصَةً، ثُمَّ نَزَلُوا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَال: (إنَّكُم مُصَبِّحُو عَدُوِّكُم، والفِطْرُ أَقْوَى لَكُم، فَأَفْطِرُوا) فَكَانَتْ عزمةً فأفطرنا، فعلَّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقَوْن بها العدوَّ، وهذا سببٌ آخرُ غير السفر، والسفرُ مستقِلٌ بنفسه، ولم يذكره في تعليله، ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاءُ وصف القوة التي يُقاوَم بها العدو، واعتبارُ السفر المجرد إلغاءٌ لما اعتبره الشارع وعلَّل به . وبالجملة .. فتنبيهُ الشارع وحِكمته، يقتضى أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العِلَّة، ونبَّه عليها، وصرَّح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها . ويدل عليه، ما رواه عيسى بن يونس، عن شعبة، عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: قالَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأصحابه يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة: (إنَّه يَوْمُ قِتَالٍ فَأَفْطِرُوا) تابعه سعيد بن الربيع، عن شعبة، فعلَّل بالقتال، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهمُ من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرَّد السفرُ عن الجهاد، فكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: هي رُخْصَةٌ مِنَ اللَّه، فمَن أخذ بها، فحسن، ومَن أحبَّ أن يصوم، فلا جُنَاح عليه . وسافر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزواتِ وأجلّها في غَزَاة بدرٍ، وفى غَزَاة الفتح . قال عمر بن الخطاب: (غزوْنَا مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين: يَوْمَ بَدْرٍ، والفَتْحَ، فَأَفْطَرْنَا فيهِمَا). وأما ما رواه الدارقطنى وغيرُه، عن عائشة قالت: خرجتُ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في عُمرة في رمضان فأفطر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصمت، وقصر وأتممت . فغلط، إما عليها وهو الأظهر، أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت: يرحم اللَّهُ أبا عبد الرحمن، ما اعتمرَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قطُّ. وكذلك أيضاً عُمَرُهُ كُلُّها في ذى القَعْدَةِ، وما اعتمر في رمضان قطُّ . لم يكن من هَدْيه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد ولم يكن من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم تقديرُ المسافةِ التي يفطر فيها الصائِمُ بحَدٍّ، ولا صحَّ عنْهُ في ذَلِكَ شئ . وقد أفطر دِحيةُ بن خليفة الكَلْبِى في سَفَرِ ثلاثةِ أميال، وقالَ لمن صامَ: قد رَغِبُوا عَنْ هَدْى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين يُنشئون السَّفر، يُفطِرُون مِن غير اعتبار مجاوزةِ البُيوت، ويُخبرون أن ذلك سُّـنَّته وهَدْيُه صلى اللَّه عليه وسلم، كما قال عُبيد بن جَبْرٍ: ركِبْتُ مع أبي بَصرة الغفارى صاحب رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفينةٍ من الفُسْطَاطِ في رَمَضَانَ، فلم يُجَاوِزِ البُيُوتَ حَتَّى دَعَا بالسُّفْرَة . قال: اقترِبْ، قلتُ: ألستَ ترى البيوتَ؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سُّـنَّةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: ركبتُ مع أبي بَصَرةَ من الفُسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دَنَوْنَا مِن مَرْسَاها، أمر بسُفرته، فقُرِّبَتْ، ثم دعانى إلى الغِذاء وذلك في رمضان . فقلتُ: يا أبا بَصْرَة، واللَّه ما تغيَّبت عنا منازِلُنا بعدُ؟ قال: أترغبُ عن سُّـنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقلتُ: لا . قال: فَكُل . قال: فلم نَزَلُ مُفطِرِينَ حتى بلغنا . وقال محمد بن كعب : أتيتُ أنسَ بنَ مالك في رمضان وهو يُريد سفراً، وقد رُحِلَتْ له راحِلَتُه، وقد لَبِسَ ثِيابَ السفر، فدعا بطعامٍ فأكل، فقلتُ له: سُّـنَّة؟ قال: سُّـنَّة، ثم رَكِبَ. قال الترمذى: حديث حسن، وقال الدارقطنى فيه: فأَكل وقد تقارب غروب الشمس . وهذه الآثار صريحة في أن مَن أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. وكان مِن هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم أن يُدركه الفجر وهو جُنبٌ من أهله، فيغتسِلُ بعد الفجر ويصوم. وكان يُقبِّلُ بعض أزواجه وهو صائم في رمضان وشبَّه قُبلة الصائِم بالمضمضة بالماء. وأما ما رواه أبو داود عن مِصْدَع بن يحيى، عن عائشة، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم، كان يُقبِّلُها وهو صَائِم، ويَمُصُّ لِسَانَها. فهذا الحديث، قد اختُلِفَ فيه، فضَّعفه طائفة بمِصْدَع هذا، وهو مختلَف فيه، قال السعدى: زائغ جائر عن الطريق، وحسَّنه طائفة، وقالوا: هو ثقة صدوق، روى له مسلم في (صحيحه) وفى إسناده محمد بن دينار الطاحى البصرى، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى: ضعيف، وفى رواية عنه، ليس به بأس، وقال غيره: صدوق، وقال ابن عدى: قوله: (ويمص لسانها)، لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه، وفى إسناده أيضاً سعد بن أوس، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى: بصرى ضعيف، وقال غيره: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما الحديث الذي رواه أحمد، وابن ماجه، عن ميمونة مولاة النبى صلى الله عليه وسلم، قالت: سُئِلَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم عن رجل قبَّل امرأته وهما صائمان، فقال: (قد أفطر) فلا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفيه أبو يزيد الضِّنِّى رواه عن ميمونة، وهى بنت سعد، قال الدارقطنى: ليس بمعروف، ولا يثبت هذا، وقال البخارى: هذا لا أُحدِّث به، هذا حديثٌ منكر، وأبو يزيد رجل مجهول. ولا يَصِحُّ عنه صلى اللَّه عليه وسلم التفريقُ بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت، وأجودُ ما فيه، حديث أبي داود عن نصر بن على، عن أبي أحمد الزبيرى: حدثنا إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغرِّ، عن أبي هُريرة، أن رجلاً سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصَّائِم، فرخَّصَ له، وأتاه آخرُ فسأله فنهاه، فإذَا الذي رخَّصَ له شَيْخٌ، وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخارى ومسلم قد احتجا به وبقية الستة فعِلَّة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرِّ فيه أبا العنبس العدوى الكوفى، واسمه الحارث بن عبيد، سكتوا عنه. وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم : إسقاطُ القضاءِ عمن أكلَ وشرِب ناسياً، وأن اللَّه سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكلُ والشربُ يُضاف إليه، فَيَفْطِرُ به، فإنما يُفْطِرُ بما فعله، وهذا بمنزلة أكلِهِ وشُربه في نومه، إذ لا تكليفَ بفعل النائم، ولا بفعل الناسى . والذي صح عنه صلى اللَّه عليه وسلم: أن الذي يُفْطِرُ به الصَّائِمُ: الأكلُ، والشربُ، والحِجامة والقئ، والقرآن دال على أن الجِماعَ مفطر كالأكل والشُّرب، لا يُعرف فيه خِلاف ولا يَصِحُّ عنه في الكُحل شئ . وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. وذكر الإمام أحمد عنه، أنه كان يَصُبُّ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. وكان يتمضمض، ويستنشق وهو صائم، ومنع الصَّائِمَ مِن المُبالغةِ في الاستنشاق، ولا يَصِحُّ عنه أنه احتجَمَ وهو صائم، قاله الإمام أحمد، وقد رواه البخارى في (صحيحه) قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكمُ حديثَ مِقْسم في الحِجامة في الصيام، يعنى حديثَ سعيد، عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عباس، (أن النبى صلى الله عليه وسلم، احتجم وهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ). قال مهنا: وسألتُ أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ . فقال: ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصارى، إنما كانت أحاديثُ ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثاً . وقال الأثرم: سمعتُ أبا عبد اللَّه ذكر هذا الحديثَ، فضعَّفه، وقال مهنا: سألتُ أحمد عن حديث قَبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: احتجم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم صائماً مُحْرِماً . فقال: هو خطأ مِن قِبَل قَبيصة، وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة، فقال: رجل صدق، والحديث الذي يحدِّث به عن سفيان، عن سعيد بن جبير، خطأ من قِبَله . قال أحمد: في كتاب الأشجعى عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبى صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو محرم، ولا يذكر فيه صائماً . قال مهنا: وسألتُ أحمد عن حديث ابنِ عبَّاس، أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم؟ فقال: ليس فيه (صائم) إنما هو (محرم) ذكره سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: احتجم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على رأسه وهُوَ مُحْرِمٌ، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خُثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم . وروح، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وطاووس، عن ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . وهؤلاء أصحاب ابن عباس، لا يذكرون (صائماً). وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا وكيع، عن ياسين الزيات، عن رجل، عن أنس، أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعد ما قال: (أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ) . قال أبو عبد اللَّه: الرجل: أراه أُبان بن أبي عياش، يعنى ولا يُحتج به. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه : روى محمد بن معاوية النيسابورى، عن أبي عوانة، عن السُّدى، عن أنس، أن النبى صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو صائم، فأنكر هذا، ثم قال: السُّدى، عن أنس، قلت: نعم فَعَجِبَ مِنْ هذا . قال أحمد: وفى قوله: (أفطر الحاجِمُ والمحجومُ) غيرُ حديث ثابت . وقال إسحاق: قد ثبت هذا مِن خمسة أوجه عن النبى صلى الله عليه وسلم . والمقصود، أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أوَّل النهار ولا آخره، بل قد روى عنه خلافُه . ويُذكر عنه: (مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّواكُ)، رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف. وروى عنه صلى اللَّه عليه وسلم، أنه اكتحل وهو صائم، ورُوى عنه، أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثْمِدِ، ولا يَصِحُّ، وروى عنه أنه قال في الإثمد: (لِيَتَّقِهِ الصَّائِم) ولا يصح . قال أبو داود: قال لى يحيى ابن معين : هو حديث منكر .
|